أحمد بن عبد الرزاق الدويش

59

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كذا وكذا ، وهي ما كانت موجودة عنده ، فغضب غضبا شديدا ، وكتب إليها طلاقا واحدا ، وكانت حائضا ، ثم تبين له أنها ما قالت كما أخبر ، والمخبر ما أراد إلا أن يفرق بينه وبين حبيبته ، هل يحسب عليه الطلاق ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر ، فلا يعتد بهذا الطلاق ؛ لوقوعه في الحيض ، ولكونه في شدة غضب ؛ ولأن الدافع إليه سبب تبين كذبه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز طلاق غير المدخول بها الفتوى رقم ( 157 ) س : رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها طلاق السنة قبل دخوله عليها ، ويرغب الرجوع عليها ، فهل يجوز له ذلك ؟ ج : ما دام الرجل المذكور قد طلق زوجته قبل دخوله عليها ، فقد بانت منه ، ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر مثلها ، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه .